الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 73
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، يكلف الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، حسب التخصص، بما يأتي :
– تأطير مجالس الأقسام وسير الامتحانات،
– اقتراح ضبط التقنيات الجديدة للتدريس وتكييفها،
– المشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية بهدف تحسين مستوى التحصيل التربوي،
– المساهمة في الاجتماعات ذات الصبغة التربوية،
– المساهمة في تنشيط وإنجاز الدراسات المستقبلية بهدف تطوير المنظومة التربوية،
– متابعة تطور التكنولوجيات والمعرفة في المجال التربوي. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة من التدريس في الأسبوع، وبإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية