الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 71
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، يتولى أساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، ما يأتي :
– متابعة سلوك التلاميذ وعملهم ونتائجهم الدراسية،
– المساهمة في تنشيط التفكير الجماعي، لإيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي يلاقيها التلاميذ داخل القسم،
– تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان،
– تنسيق العمليات المتعلقة بتقويم ومراقبة أعمال التلاميذ،
– التنسيق مع أساتذة المادة الواحدة لإعداد المواضيع الموحدة للاختبارات الفصلية،
– تنسيق عمليات الكشف عن التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية، والسهر على متابعة وضعياتهم بالتنسيق مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من التدريس في الأسبوع، وبإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.