الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 64
تضم مدوّنة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية : .1 موظفي التعليم :
– سلك معلّمي المدرسة الابتدائية،
– سلك أساتذة التعليم الابتدائي،
– سلك أساتذة التعليم الأساسي،
– سلك أساتذة التعليم المتوسط،
– سلك أساتذة التعليم الثانوي. .2 موظفي التربية :
– سلك النظار،
– سلك مستشاري التربية،
– سلك مساعدي التربية،
– سلك مشرفي التربية،
– سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي. .3 موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. .4 موظفي المخابر :
– سلك الأعوان التقنيين للمخابر،
– سلك المعاونين التقنيين للمخابر،
– سلك الملحقين بالمخابر. .5 موظفي التغذية المدرسية :
– سلك مستشاري التغذية المدرسية. .6 موظفي المصالح الاقتصادية :
– سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
– سلك نواب المقتصدين،
– سلك المقتصدين. .7 موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم :
– سلك مديري المدارس الابتدائية،
– سلك مديري المتوسطات،
– سلك مديري الثانويات. .8 موظفي التفتيش :
– سلك مفتشي التعليم الابتدائي،
– سلك مفتشي التعليم المتوسط،
– سلك مفتشي التعليم الثانوي،
– سلك مفتشي التربية الوطنية. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م