الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 63
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم في بعض الرتب، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عالٍ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبرسنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد قائمة الرتب المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.