الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — النظام التأديبي
المادة 58
زيادة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادة 180 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة :
– رفض القيام بالمهام المرتبطة بالجوانب البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية،
– تعطيل الأعمال الإدارية أو المالية أو التربوية أو البيداغوجية،
– الامتناع و/أو رفض استلام وتوزيع الوسائل والدعائم البيداغوجية،
– الامتناع و/أو رفض القيام بالأعمال المتعلقة بتنظيم الامتحانات المدرسية والمهنية وإجرائهما،
– إسناد تأدية المهام القانونية الأساسية إلى الغير.