مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين وتحسين المستوى
المادة 53
يلزم الموظفون بمتابعة دورات التكوين المتخصص والدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، قصد تحسين قدراتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية واكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يهدف التكوين بكل أنماطه إلى الترقية المهنية والتأهيل لمهام جديدة وتطوير نوعية الخدمة العمومية.