الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 50
يتم تسجيل في جدول حركة النقل السنوية :
– إلزاميا، الموظف بعد قضاء سنتين (2) دراسيتين في منصب التعيين الأول،
– بطلب من الموظف بعد قضاء سنتين (2) دراسيتين، على الأقل، في المنصب نفسه،
– بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين،
– بطلب من الموظف الذي تم نقله بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوزان في توزيع الموظفين،
– بطلب من الموظف الذي تم نقله إجباريا خارج حركة النقل السنوية لضرورة المصلحة.
يسري مفعول حركة نقل الموظفين ابتداء من تاريخ الدخول المدرسي الذي يلي اعتماد جدول الحركة.