الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
يكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وملحقات المؤسسات المتخصصة في البحث التربوي.
كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وتعداد الموظفين المذكورين في الفقرة 3 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.