الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 48
تُعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول حركة النقل السنوية، على أساس :
– قائمة المناصب الشاغرة،
– قائمة المناصب القابلة للشغور، يتم إعدادها وفق رغبات الموظفين ومقتضيات ضرورة المصلحة.
يتم ترتيب الموظفين المعنيين بحركة النقل السنوية وفق المعايير المذكورة في المادة 45 أعلاه، وكذا الأقدمية والوضعية العائلية، وتعرض جداول حركة النقل السنوية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لإبداء الرأي.