الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الثالث — الملف الإداري
المادة 41
يتعيّن على الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تكوين ملف إداري ورقي ورقمي لكل موظف.
يجب أن يتضمن الملف الإداري مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات وتوثيق الشهادات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.