الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 40
تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين حسب المدّد الثلاث (3) الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن موظفي التعليم وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش وسلك النُظَّار يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.