مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 39
بعد انقضاء فترة التربص واعتمادا على نتائج امتحان أو تفتيش الترسيم المعدة من قبل اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 37 و 38 أعلاه، يرسم المتربصون أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة لنفس المدة أو يسرّحون بدون إشعار أو تعويض، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.