الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية في الرتبة
المادة 33
يتم الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة لمتابعة التكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، وأستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول.
تحدد التعدادات التي يمكن قبولها للالتحاق بهذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.