الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية في الرتبة
المادة 32
فضلا عن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يُشترط في المترشح للتوظيف في رتب موظفي التعليم المذكورين في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م القدرة على أداء المهام والتمتع بسلامة النطق والسمع والنظر وليست له موانع صحية تحول دون أداء المهام المسندة إليه، وأن يخضع قبل توظيفه إلى فحص طبي متخصص.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.