مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 29
يستفيد الموظفون من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية في إطار رزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم، يلزمون أثناء هذه العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الامتحانات والاختبارات والمسابقات والدورات التكوينية.