الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 28
يتعيّن على موظفي التعليم وموظفي التربية، في إطار مهامهم، مرافقة التلاميذ أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة وفق التنظيم المعمول به، في الحالات الآتية :
– ممارسة حصص التربية البدنية والرياضية في الفضاءات الرياضية،
– القيام بالأعمال التطبيقية الميدانية،
– المشاركة في التظاهرات والنشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط،
– نقل التلاميذ إلى المرافق الصحية في حالة تعرضهم لحادث مدرسي.