مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 27
فضلا عن أوقات العمل الرسمية، يُلزم مدير مؤسسة التربية والتعليم والناظر والمقتصد، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة، في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل، في الليل والنهار.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.