الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الرابع — سلك مفتشي التربية الوطنية
المادة 278
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، مفتشو التربية الوطنية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا المفتشون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، العاملون بهذه الصفة بعنوان التخصصات الآتية :
– المواد في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات،
– إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة الوظيفة العمومية.