الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الثالث — سلك مفتشي التعليم الثانوي
المادة 270
يرقّى في رتب سلك مفتشي التعليم الثانوي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص، وفق الشروط الآتية : 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ– رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد :
– الأساتذة المميزون في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات :
– مديرو الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات :
– المستشارون الرؤساء للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– بصفة انتقالية ولمدة سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، المستشارون الرؤساء للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
د – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات :
– المقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد مدة ومحتوى وكيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية