الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الثاني — سلك مفتشي التعليم المتوسط
المادة 263
يرقّى في رتب سلك مفتشي التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة (1)، وفق الشروط الآتية :
أ – رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد :
– الأساتذة المميزون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات :
– مديرو المتوسطات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات :
– المستشارون الرؤساء في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات :
– المقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية