الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الثاني — سلك مفتشي التعليم المتوسط
المادة 262
يمارس مفتشو التعليم المتوسط نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم المتوسط المسندة إليهم، في أحد التخصصات الآتية :
– المواد،
– إدارة المتوسطات،
– التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات،
– التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي :
– تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية والمادية،
– السهر على حسن سير المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم المتوسط،
– تطبيق التعليمات ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية،
– الإشراف على أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية،
– متابعة ومراقبة عمليات توجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم بما يساعدهم على بناء مشروعهم الشخصي،
– السهر على تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتسيير المالي والمادي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، في متوسطات المقاطعة المسندة إليهم حسب التخصص،
– مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن والحفاظ على الممتلكات،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي في مجال اختصاصهم،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي :
– مهام التحقيق الإداري والبيداغوجي والمالي والمادي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
– إعداد وتصميم مواضيع الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها، والمنافسات العلمية والأدبية.
– رئاسة مراكز التجميع والتصحيح، وعند الاقتضاء، مراكز إجراء الامتحانات المدرسية والمهنية،
– ضمان مهام ملاحظين في الامتحانات المدرسية والمهنية أو رئاسة لجان المداولات ولجان الملاحظين،
– متابعة وتقييم الامتحانات المدرسية والمهنية بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة،
– متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
الفقرة الثانية شروط الترقية