الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك مفتشي التعليم الابتدائي
المادة 257
يرقّى في رتب سلك مفتشي التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصّص لمدة سنة دراسية واحدة (1)، وفق الشروط الآتية :
أ – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد :
– الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية :
– مديرو المدارس الابتدائية الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية :
– المستشارون الرؤساء للتغذية المدرسية الذين يثبتون اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية