الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك مفتشي التعليم الابتدائي
المادة 256
يمارس مفتشو التعليم الابتدائي نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم المدارس الابتدائية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف وأقسام 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م محو الأمية وكذا مؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم الابتدائي التابعة للمقاطعة المسندة إليهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد،
– إدارة المدارس الابتدائية،
– التغذية المدرسية.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي :
– تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمادية،
– السهر على حسن سير مؤسسات التربية والتعليم والتغذية المدرسية وترقية طابعها التربوي،
– السهر على تطبيق التعليمات، ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية،
– تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والدعم التربوي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها،
– مراقبة التسيير الإداري في المدارس الابتدائية وفي مجال التغذية المدرسية،
– مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن والحفاظ على الممتلكات،
– المشاركة في أعمال البحث والتقييم في مجال تخصصهم،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية وغير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي :
– إجراء التحقيقات الإدارية والبيداغوجية،
– حضور أشغال مجلس الأساتذة،
– حضور أشغال مجلس التنسيق والتشاور،
– المشاركة في تأطير الامتحانات المدرسية والمهنية والمنافسات العلمية والأدبية،
– متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
الفقرة الثانية شروط الترقية