الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السابع — موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم › الفرع الثالث — سلك مديري الثانويات
المادة 253
يرقّى في رتبة مدير ثانوية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة، النظار في التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية