الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السابع — موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم › الفرع الأول — سلك مديري المدارس الابتدائية
المادة 245
يرقّى في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصّص لمدة سنة دراسية واحدة، نظار المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية