الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 23
يلزم الموظفون في إطار مهامهم، بما يأتي :
– المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، سواء كمستفيدين أو كمؤطرين، خلال السنة وأثناء العطل، عند الاقتضاء،
– المشاركة في تأطير التلاميذ في حصص الدعم والمعالجة التربوية أثناء العطل المدرسية الفصلية،
– الاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.