الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 22
يتعيّن على الموظفين في إطار تأدية مهامهم، ما يأتي :
– احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
– احترام سلطة الدولة وفرض احترامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة،
– الاستعداد الدائم للعمل،
– التقيد بواجب الحياد،
– تسخير جهودهم لخدمة أسس المدرسة الجزائرية،
– التحلي بحسن التعامل مع الزملاء ومستعملي المرفق العام للتربية والتعليم،
– اعتماد الحوار أسلوباً في التسيير والمشاركة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة