الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 221
يدمج في رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية، مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف، ويتابعون تكويناً بنجاح قبل إدماجهم، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.