مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 212
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق مشرف بالمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون بالمخابر الحائزون شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.