الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 211
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق رئيس بالمخابر :
– الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون للمخابر الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الملحقون الرئيسيون للمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.