الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الأول — الضمانات والحقوق الفقرة الأولى الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 20
يمكن الموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في المستويات التعليمية الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم لمدة خمس (5) سنوات دون انقطاع بهذه الصفة، الاستفادة مرة واحدة خلال مسارهم المهني من عطلة علمية مدتها سنة واحدة (1) لتمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة في تحسين النظام البيداغوجي والتربوي، ويعتبرون طوال مدة العطلة العلمية في حالة نشاط.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.