الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 208
يدمج في رتبة ملحق بالمخابر:
– الملحقون بالمخابر المتربصون والمرسمون،
– المعاونون التقنيون للمخابر الذين استفادوا من تكوين بالمعاهد التكنولوجية للتربية المتوج بشهادة في الاختصاص المطلوب،
– الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر، الحائزون شهادة تقني في الاختصاص المطلوب أو شهادة معترف بمعادلتها،
– المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.