الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 205
يرقّى في رتبة ملحق رئيس بالمخابر :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون بالمخابر الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون بالمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.