الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الأول — الضمانات والحقوق الفقرة الأولى الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 18
يمكن موظفي التعليم الذين يُحضرون تأهيلا علميا في مجال تخصصهم، أن يستفيدوا من تكييف حجمهم الساعي للتدريس في إطار عملية الإسناد والتوزيع الزمني المقرر بمؤسسات التربية والتعليم، دون المساس بالحجم الساعي المخصص للمادة ولمؤسسة التربية والتعليم في إطار التنظيمات التربوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.