الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 184
يدمج في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.