الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الأول — الضمانات والحقوق الفقرة الأولى الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 17
يمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.
تمنح عطلة التحرك المهني لموظفي التعليم مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.