الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الأول — الضمانات والحقوق الفقرة الأولى الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 15
زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، مرة واحدة خلال مسارهم المهني نظير مجهود استثنائي أو القيام بأعمال متميزة ونوعية في مجال الاختصاص وذات صلة بالتدريس أو النتائج المدرسية أو الحصول على نتائج في منافسات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية ذات طابع وطني أو دولي، من أحد الامتيازات الآتية :
– الترقية في الرتبة،
– الترقية بدرجة أو درجتين،
– التخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.