الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الرابع — سلك مشرفي التربية
المادة 157
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مشرف رئيس للتربية :
– مشرفو التربية المرسمون والمتربصون والمشرفون الرئيسيون للتربية ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.