الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الرابع — سلك مشرفي التربية
المادة 151
يرقّى في رتبة مشرف رئيس للتربية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.