الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الرابع — سلك مشرفي التربية
المادة 144
يكلف المشرفون التربويون، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المشرف العام للتربية، بمهام تأطير التلاميذ ومراقبة النظام والانضباط، وبهذه الصفة يقومون على الخصوص بما يأتي :
– متابعة غيابات التلاميذ بانتظام وتدوينها في الوثائق والسجلات المخصصة لها،
– تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها، عند دخولهم وخروجهم وأثناء فترات الاستراحة في مختلف مرافق المؤسسة،
– ضمان مهام الحراسة التربوية، وتأطير التلاميذ في الاختبارات والامتحانات، عند الاقتضاء،
– ضمان المداومة التربوية استثنائيا أثناء غياب الأساتذة وتسجيلها في السجلات والوثائق المتعلقة بها، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– ضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتأطير التلاميذ وتوجيه وتنشيط عملهم أثناء حصص المذاكرة المحروسة،
– مراقبة التلاميذ وتأطيرهم في التظاهرات والنشاطات التربوية والرياضية التي تنظم داخل المؤسسة أو خارجها،
– المساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية، واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم،
– تأطير تلاميذ النظام الخارجي المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية بمؤسسات التربية والتعليم ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي،
– مرافقة التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة ومراكز الاستعجالات الطبية والمراكز الصحية، عند الاقتضاء،
– السهر على احترام التلاميذ للنظام الداخلي وقواعد الوقاية والأمن وحماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.