الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الثالث — سلك مساعدي التربية
المادة 139
يرقّى في رتبة مساعد رئيسي للتربية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية