الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الثالث — سلك مساعدي التربية
المادة 138
زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم لفائدة التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية.
ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم، ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الفقرة الثانية شروط الترقية