الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الثاني — سلك مستشاري التربية
المادة 133
يكلف مستشارو التربية بمرافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على تأطيرهم أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة وكذا بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة.
ويساعدون الناظر في المتوسطة أو الناظر في الثانوية في المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية، ويسهرون على حسن سير المخابر والمكتبات في المتوسطات والثانويات وينسقون أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية ومشرفي التربية والمشرفين الرئيسيين للتربية والمشرفين الرؤساء للتربية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفقرة الثانية أحكام انتقالية