الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك النُظَّار
المادة 130
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ناظر في التعليم المتوسط :
– المستشارون الرؤساء للتربية،
– مستشارو التربية المنحدرون من أسلاك التعليم الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بعد إدماجهم تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مستشارو التربية المنحدرون من أسلاك التعليم الذين لهم أقدمية أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.