الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك النُظَّار
المادة 127
يرقّى في رتبة ناظر في التعليم المتوسط :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.