الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك النُظَّار
المادة 124
يكلف الناظر في التعليم المتوسط، تحت سلطة مدير المتوسطة، بالإشراف على المصلحة البيداغوجية، وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
– السهر على التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته،
– السهر على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية، وضمان حسن سير المرافق البيداغوجية،
– ضمان حسن سير المخابر والورشات والمكتبة،
– المساهمة في ترقية الحياة المدرسية وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
– السهر على مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها وإعلامهم وتوجيههم،
– الحرص على تطبيق النظام الداخلي، وتفعيل العلاقات المنسجمة مع أولياء التلاميذ.
زيادة على ذلك، يساعد مدير المتوسطة في المهام الإدارية وينوب عنه في حالة الغياب والمانع، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف واجتماعات مجلس التنسيق الإداري.
ويمارس نشاطه في المتوسطات.