الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك النُظَّار
المادة 123
يكلف الناظر في التعليم الابتدائي بمساعدة مدير المدرسة الابتدائية في التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته. وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وضمان حسن سير المرافق البيداغوجية،
– المساهمة في ترقية الحياة المدرسية وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
– السهر على مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها وإعلامهم وتوجيههم،
– تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه،
– الإشراف المباشر على المربين المتخصصين في الدعم التربوي ومراقبة نشاطاتهم وتقييمها،
– الحرص على تطبيق النظام الداخلي وإقامة علاقة تعاون مع أولياء التلاميذ،
– الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأساتذة وتفعيل دور التغذية المدرسية.
زيادة على ذلك، يساعد مدير المدرسة الابتدائية في المهام الإدارية، وينوب عنه في حالة الغياب والمانع.
ويمارس نشاطه في المدارس الابتدائية.