مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك النُظَّار
المادة 122
يضم سلك النُظَّار ثلاث (3) رتب :
– رتبة ناظر في التعليم الابتدائي،
– رتبة ناظر في التعليم المتوسط،
– رتبة ناظر في التعليم الثانوي.
الفقرة الأولى تحديد المهام