مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الأول — الضمانات والحقوق الفقرة الأولى الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 11
تتحلى السلطة المخول لها صلاحية التعيين بمبدأ الحياد في التقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين، وألاّ يتأثر ذلك بانتماء أو عدم انتماء الموظف إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية.