الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 119
يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل :
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي،
– أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أساتذة التعليم الثانوي الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.